كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (اسم الجزء: 18)

ومما يستدلُّون به أحاديث فرضية الفاتحة، وقد تقدَّم بعضها، وهي عامة تتناول صلاة المأموم.
ومما يستدلُّون به ما رواه البخاري في "جزء القراءة" والإمام أحمد وابن حبان في "صحيحه" (¬١) وغيرهم بسند صحيح، عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: صلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، فلما قضى صلاته قال: "أتقرؤون والإمام يقرأ؟ " قالوا: إنا لنفعل، قال: "فلا تفعلوا؛ إلَاّ أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه".
الحديث على شرط مسلم، وفي "سنن البيهقي" (¬٢) تصريح أبي قلابة بالسماع؛ فزالت تهمة تدليسه.
ومن ذلك: ما أخرجه ابن حبان (¬٣) وغيره بسند صحيح إلى أبي قلابة عن أنس بن مالك: أنَّ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لما قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه؛ فقال: أتقرؤون في صلاتكم والإمام يقرأ؟ فسكتوا؛ فقال لهم ثلاث مرَّات؛ فقال قائل أو قائلون: إنا لنفعل، قال: فلا تفعلوا [ص ٤٢]، ليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه.
قال ابن حبان في "صحيحه" (¬٤): "سمعه ــ يعني أبا قلابة ــ من أنس،
---------------
(¬١) "جزء القراءة" (ص ١٩١ - ١٩٣) و"المسند" (٢٠٧٦٥) و"صحيح ابن حبان" (عقب الحديث ١٨٥٢).
(¬٢) (٢/ ١٦٦). وليس فيه التصريح بالسماع، بل الرواية بالعنعنة.
(¬٣) في "صحيحه" (١٨٤٤، ١٨٥٢). وأخرجه أيضًا الدارقطني (١/ ٣٤٠) والبيهقي (٢/ ١٦٦).
(¬٤) عقب الحديث (١٨٥٢).

الصفحة 61