كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)
الفصل السادس في التصرف في دين القرض
المبحث الأول في التصرف به بالحوالة عليه
كل حق ثابت في الذمة من قرض أو دين تصح الحوالة عليه.
[م - ١٧٧٢] إذا تم القرض صار المقرض دائنًا، والمقترض مدينًا، فلو أن المتقرض كان عليه دين لثالث، فأراد إحالته على دينه الذي على المقترض،
فرضي بذلك، فهذا عقد حوالة حيث يكون:
المقرض محيلًا.
والمقترض محالاً عليه.
ودائن المقرض محالاً.
والحوالة من المعاملات الثابتة بالسنة، والإجماع.
(ح -١٠٦٧) أما السنة فما رواه الشيخان من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع (¬١).
وجه الاستدلال:
أن الأمر بالاتباع دليل الجواز، ولولا ذلك لما أمر به.
---------------
(¬١) البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤).