كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)

الشافعية (¬١).
وقد سبق أن بحثت المسألة في عقد البيع في المجلد الثالث، وذكرت أدلة الأقوال في المسألة، وقد تبين لي أن القول بالجواز هو القول الراجح، وإذا كنا منعنا في بيع الدين على من هو عليه ألا يربح فيه؛ لأن الدين ليس من ضمان البائع، فإنه لا مانع في بيع الدين على غير من هو عليه من أن يربح فيه البائع، فيجوز له أن يبيعه بمثل ثمنه أو أقل أو أكثر؛ لأن البائع إذا باع شيئًا موصوفاً في الذمة كانت ذمته مشغولة بالضمان، وإذا كان ضامنًا لم يمنع من الربح فيه، ولا مانع أن يكون المتعهد بالضمان المدين الأول والمدين الثاني.
وكون الشيء مضمونًا على شخص بجهة، ومضمونًا له بجهة أخرى غير ممتنع
---------------
(¬١) قال العمراني: في البيان (٥/ ٧١): "وأما الدين في الذمة، فعلى ثلاثة أضرب:
الأول: دين مستقر، لا يخاف انتقاصه ... فهذا يجوز بيعه ممن عليه، وهل يجوز بيعه من غيره؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز. لأنه ربما جحده.
والثاني: يجوز، وهو الأصح، كما يجوز بيعه ممن عليه ... ".
ورجحه الشيرازي في المهذب (١/ ٢٦٣)، والشروط التي ذكرها الشافعية للجواز:
- كون المدين مليئًا، كونه مقرًا بما عليه، أو عليه بينة.
- كون الدين مستقرًا، أي مأمونًا من سقوطه.
- يشترط القبض للعوضين في المجلس.
انظر حاشية البجيرمي (٢/ ٢٧٤)، المجموع (٩/ ٣٣٢).
نستطيع أن نقول إن ما اشترطه فقهاء الشافعية داخل فيما اشترطه المالكية، وذلك كون المدين غنيًا مقرًا بما عليه، وكون الدين حالًا، وأما باقي الشروط فلا حاجة للتنصيص عليها، والله أعلم.

الصفحة 125