كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)

الفصل الثالث في شروط المال المقرض
الشرط الأول في اشتراط أن يكون القرض في المثليات
ما صح السلم فيه صح قرضه.
سبق لنا تعريف المال المثلي:
وأن المثلي من الأموال: كل ما يوجد له مثل في السوق بلا تفاوت يعتد به، كالمكيل والموزون، والنقود.
ويقابله المال القيمي: هو ما لا يوجد له مثل في الأسواق، أو يوجد، ولكن مع التفاوت المعتد به (¬١).
[م - ١٧٩٠] إذا كان المال مثلياً صح أن يكون دينًا في الذمة بالاتفاق؛ لأنه ينضبط بالصفة، كما جاء في الحديث: (من أسلف فليسلف في كليل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم) متفق عليه (¬٢).
على خلاف بين العلماء في بعض الأموال هل هي مثلية أو غير مثلية.
[م - ١٧٩١] واختلف الفقهاء في المال القيمي، هل يثبت دينًا في الذمة؟
اختلف العلماء في هذه المسألة:
---------------
(¬١) المرجع السابق (٦/ ١٨٥)، وانظر مجلة الأحكام العدلية، مادة (١٤٦).
(¬٢) صحيح البخاري (٢٢٤١)، وصحيح مسلم (١٦٠٤).

الصفحة 179