كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)
يضبط بالوصف، كالجواهر .. جاز قرض الخبز. وإن قلنا: لا يجوز قرض ما لا يضبط بالوصف .. ففي قرض الخبز وجهان:
أحدهما: لا يجوز -وبه قال أبو حنيفة- كغيره مما لا يضبط بالوصف" (¬١).
القول الثاني:
يجوز إقراضه وزنًا، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، وأشهر الوجهين في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (¬٢).
جاء في البحر الرائق: "ويستقرض الخبز وزنًا لا عددًا، وهذا عند أبي يوسف ... وذكر الشارح أن الفتوى على قول أبي يوسف" (¬٣).
جاء في إعانة الطالبين: "واستثني جواز قرض الخبز وزنًا؛ لإجماع أهل الأمصار على فعله في الأعصار بلا إنكار، وهذا ما قطع به المتولي والمستظهري وغيرهما، واقتضى كلام النووي ترجيحه، قال في المهمات:
والراجح جوازه، وقد اختاره في الشرح الصغير" (¬٤).
ولأن المطلوب رد المثل، ولا يمكنه ذلك إلا بالوزن.
القول الثالث:
يجوز إقراضه مطلقاً بدون قصد الزيادة أو اشتراطها، وهو اختيار محمَّد بن
---------------
(¬١) البيان (٥/ ٤٦٧).
(¬٢) إعانة الطالبين (٣/ ٥١)، المهذب (١/ ٣٠٤)، روضة الطالبين (٤/ ٣٧)، أسنى المطالب (٢/ ١٤١)، مغني المحتاج (٢/ ١١٩)، المغني لابن قدامة (٤/ ٢١٠)، الكافي (٢/ ١٢٣).
(¬٣) البحر الرائق (٦/ ١٤٧).
(¬٤) إعانة الطالبين (٣/ ٥١).