كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)

تمهيد
المبحث الأول في تعريف القرض
تعريف القرض اصطلاحًا (¬١):
اختلف الفقهاء في تعريف القرض نظرًا لاختلافهم في بعض شروط المال المقروض.

تعريف الحنيفة:
عرفه بعضهم بقولهم: ما تعطيه من مثلي لتتقاضاه (¬٢).
فقوله: (من مثلي) إشارة إلى أنه يشترط عند الحنفية أن يكون المال المقرض مثلياً.
---------------
(¬١) القرض لغةً: من باب ضرب، يقال: قرَضَ يَقرِض، قَرْضًا، فهو قارِض، والمفعول مَقْروض، وقرضه: قطعه.
والقِرْضُ، بالكسر لغة فيه، حكاها الكسائي.
وأصل القرض في اللغة: القطع، جاء في معجم مقاييس اللغة (٥/ ٧١): "القاف والراء والضاد: أصل صحيح، وهو يدل على القطع".
ثم أطلق بعد ذلك على قطع الفأر، فيقال: الفأرة تقرض الثوب، وعلى السلف، وهو ما تعطيه من المال لتتقاضاه، وعلى السير في البلاد، وعلى قرض الشعر، وعلى المجازاة. وقال أبو عبيد: ومنه سمي المقراض؛ لأنه يقطع، وأظن قرض الفأر منه؛ لأنه قطع.
وأقرضته: أي قطعت له قطعة يجازى عليها.
تاج العروس (١٩/ ١٣)، غريب الحديث للقاسم بن سلام (٤/ ١٤٩)، معجم مقاييس اللغة (٥/ ٧١)، لسان العرب (٧/ ٢١٧).
(¬٢) حاشية ابن عابدين (٥/ ١٦١).

الصفحة 19