كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)
الشرط الثاني في اشتراط أن يكون المقرض عينا
ما صح بيعه صح قرضه.
يطلق الفقهاء كلمة (عين) ويريدون بها تارة المعين، وهو ما يقابل الدين.
قال الباجي في المنتقى: "والإجارة على ضربين: إجارة متعلقة بعين، وإجارة متعلقة بالذمة" (¬١).
فجعل العين في مقابل الدين: وهو ما تعلق بالذمة.
وتارة يطلق الفقهاء كلمة (عين) ويريدون بها ما يقابل المنفعة، وهو المراد هنا. قال الخطيب في تعريف البيع: "عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين، أو منفعة على التأبيد ... " (¬٢).
وإذا أطلقت المنفعة فالمراد بها كل ما يمكن استفادته من الأعيان: عرضًا كان مثل سكنى الدار، وأجرتها، وركوب السيارة والدواب، وليس الثياب.
أو كان عينًا: مثل ثمر الأشجار، وحليب الأنعام، ونحوها فإن هذه منافع لتلك الأعيان (¬٣).
إلا أن المقصود بالمنافع هنا ما أخص من التعريف اللغوي، فالمقصود بالمنافع (الأعراض) وليست الأعيان.
---------------
(¬١) المنتقى للباجي (٥/ ١١٤).
(¬٢) مغني المحتاج (٢/ ٢).
(¬٣) انظر الملكية - علي الخفيف (ص ١١).