كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)
فرع في إقراض المكيل وزنًا والعكس
إقراض المكيل وزنًا جائز مطلقًا، وإقراض الموزون كليلاً يصح إن قبل الكيل ..
[م - ١٧٩٥] في إقراض المكيل وزنا وعكسه، اختلف العلماء في إقراض المكيل وزنًا وبالعكس:
القول الأول:
أن ذلك لا يجوز، وبه قال محمَّد بن الحسن، ورواية عن أبي يوسف، والقفال من الشافعية.
وجه المفع عند الحنفية:
أن ما جاء النص على أنه يكال، فمعياره الشرعي الكيل، وكذا ما كان النص في معياره الوزن، وما لم يرد فيه نص يعتبر فيه العرف اتفاقًا عند الحنفية.
جاء في الفتاوى الهندية: "في نوادر هشام عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال: لا ضرورة ولا خير في قرض الحنطة والدقيق بالوزن وكذلك التمر" (¬١).
وجاء في المحيط البرهاني: وفي "نوادر هشام" عن أبي يوسف أنه قال: لا خير في قرض الحنطة والدقيق بالوزن، وكذلك التمر وإن كان حيث يوزن، قال هشام - رحمه الله -: قلت لمحمد: التمر عندنا بالري وزنًا فما تقول فيمن أقرضه بالوزن،
---------------
(¬١) الفتاوى الهندية (٣/ ٢٠١).