كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)

اختلاف الأسامي دليل على اختلاف المعاني (¬١).
وقال ابن الشاط منتقدًا كلام القرافي: "ما قاله من أن القرض مستثنى من الربا المحرم ليس بمسلم، ولا بصحيح، فإن الربا لغة الزيادة، ولا زيادة في المثال الذي ذكره، والربا شرعاً الممنوع، والقرض ليس بممنوع، وإنما وقع الخلل من جهة اعتقاد أن ديناراً بدينار إلى أجل ممنوع مطلقاً، والأمر ليس كذلك، بل ذلك ممنوع على وجه البيع، الذي شأنه عادة وعرفا المكايسة، والمغابنة، وليس بممنوع على وجه القرض، الذي شأنه المسامحة، والمكارمة، فهما أصلان، كل واحد منهما قائم بنفسه، وليس أحدهما أصلاً للآخر، فيكون مستثنى منه" (¬٢).
قلت: هذا الكلام حق، وإن كان فيه ما يمكن التعليق عليه، فقوله: إن الربا الزيادة، والقرض ليس فيه زيادة، يقال: ربا الزيادة أحد نوعي الربا، وهو ربا الفضل، وأما ربا النسيئة فلا يلزم أن يكون فيه الزيادة.
وقوله: إن البيع يقع على وجه المغابنة، هذا هو الأصل، وليس بشرط في إطلاق اسم البيع، ولا في صحته، فبيع المواضعة، وبيع التولية كلاهما بيع، وليس فيه قصد التكسب، فالأول فيه خسارة معلومة، والثاني بيع برأس المال.
ولو باع الإنسان عينًا، وقصد نفع المشتري عن طريق البيع، فهذا لا يخرجه من البيع.
---------------
(¬١) بدائع الصنائع (٥/ ٢)،
(¬٢) المرجع السابق.

الصفحة 30