كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)

الراجح:
أرى أنه لا يوجد حكم في الشريعة يخرج عن نظائره إلا لمعنى أوجب ذلك، قال تعالى: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء: ٨٢] سواء سمينا هذا استحسانًا مخالفا للقياس، أو قلنا: إنه موافق للقياس، والله أعلم.

الصفحة 33