كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)

وجه القول بأنه تبرع ابتداء:
أن القرض لا يقابله عوض في الحال، ولا يملكه من لا يملك التبرع كالوصي، والصبي، ولأنه يشبه العارية.

وأما وجه كونه معاوضة انتهاء:
فلأن القرض يوجب رد البدل، وهذه معاوضة.

القول الثاني:
أن القرض عقد معاوضة يقصد به الرفق، ولا يقصد به المغابنة، وعليه أكثر المالكية (¬١).
وعبر الشافعية عن ذلك بقولهم: القرض عقد معاوضة فيه شائبة تبرع.
قال ابن رشد في بداية المجتهد: "العقود تنقسم أولاً إلى قسمين:
قسم يكون بمعاوضة.
وقسم يكون بغير معاوضة كالهبات والصدقات.
والذي يكون بمعاوضة ينقسم ثلاثة أقسام:
أحدها: يختص بقصد المغابنة والمكايسة، وهي البيوع، والإجارات، والمهور، والصلح، والمال المضمون بالتعدي وغيره.
والقسم الثاني: لا يختص بقصد المغابنة، وإنما يكون على جهة الرفق وهو القرض.
---------------
(¬١) بداية المجتهد (٢/ ١١٠).

الصفحة 36