كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)

والقسم الثالث: فهو ما يصح أن يقع على الوجهين جميعًا: أعني على قصد المغابنة، وعلى قصد الرفق كالشركة، والإقالة، والتولية ... " (¬١).
وجاء في نهاية المحتاج: "وضع القرض: أنه تمليك الشيء برد مثله، فساوى البيع؛ إذ هو تمليك الشيء بثمنه ... وكون القرض فيه شائبة تبرع كما يأتي لا ينافي ذلك؛ لأن المعاوضة فيه هي المقصودة" (¬٢).

وجه القول بأن القرض ففيه شائبة تبرع، وليس معاوضة محضة:
أن القرض لو كان من عقود المعاوضة لما صح اقتراض مال من أموال الربا لشرط التقابض في بيع بعضه ببعض، ولو كان من عقود المعاوضات لصح للولي إقراض مال اليتيم؛ لأنه يجوز له بيع ماله، ولا يجوز له إقراض ماله، فدل على أنه ليس معاوضة محضة.
وليس القرض من عقود التبرع المحض؛ لأن التبرع إعطاء الشيء بلا عوض، والقرض يوجب رد المثل، لذا قلنا: إنه ليس معاوضة محضة، وفيه شائبة تبرع.
جاء في تحفة المحتاج: "ويشترط في المقرض أهلية التبرع ... وهي تستلزم رشده، واختياره فيما يقرضه ... لأن فيه شائبة تبرع" (¬٣).
وفي نهاية المحتاج: "القرض فيه شائبة تبرع، ومن ثم امتنع تأجيله، ولم
---------------
(¬١) المرجع السابق.
(¬٢) نهاية المحتاج (٤/ ٢٢٣)، وانظر حاشية الجمل (٣/ ٢٥٥)، شرح الوجيز (٩/ ٣٥١)، أسنى المطالب (٢/ ١٤٠)، تحفة المحتاج (٥/ ٣٩).
(¬٣) تحفة المحتاج (٥/ ٤١).

الصفحة 37