كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)
الفرع الأول في هبة الصبي والمجنون
جاء في تبيين الحقائق في ذكر شروط الهبة: "أن يكون الواهب عاقلاً بالغًا حرًا" (¬١).
والعقل والبلوغ والحرية هي صفات الأهلية الكاملة للتبرع.
قال ابن نجيم: "فلا تصح هبة المجنون، والصغير" (¬٢).
قال الكاساني: "لأنهما لا يملكان التبرع؛ لكونه ضررًا محضًا، لا يقابله نفع دنيوي فلا يملكها الصبي والمجنون" (¬٣).
فالمجنون فاقد للأهلية الكاملة.
والصغير: يشمل المميز وغيره، فالأول أهليته ناقصة، والثاني معدومة، والشرط أن تكون أهليته كاملة.
وقال القرافي: "الواهب شرطه أهلية التبرع، وعدم الحجر" (¬٤).
وجاء في نهاية المحتاج: "ويشترط في الواهب كونه أهلاً للتبرع" (¬٥).
---------------
(¬١) تبيين الحقائق (٥/ ٩١)، وانظر حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٨٧).
(¬٢) البحر الرائق (٧/ ٢٨٤).
(¬٣) بدائع الصنائع (٦/ ١١٨).
(¬٤) الذخيرة (٦/ ٢٢٣)، وانظر الشرح الصغير (٤/ ١٤١)، مواهب الجليل (٦/ ٥١)، الخرشي (٧/ ١٠٢)، الشرح الكبير (٤/ ٩٨)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (٢/ ٢٥٦).
(¬٥) نهاية المحتاج (٥/ ٤٠٨)، وانظر حاشية البجيرمي على الخطيب (٣/ ٢٦١)، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (١/ ٣١١)، تحفة المحتاج (٦/ ٣٠٠).