كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)
وقال ابن قدامة: "فأما الهبة من الصبي لغيره، فلا تصح، سواء أذن فيها الولي أو لم يأذن؛ لأنه محجور عليه لحظ نفسه، فلم يصح تبرعه، كالسفيه" (¬١).
---------------
(¬١) المغني (٥/ ٣٨٧)، وانظر كشاف القناع (٤/ ٣٠٣).