كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)
الفرع الثالث في هبة السكران
العقل مناط التكليف.
السكر من محرم كالسكر من مباح.
وقيل: السكر من محرم كالصاحي.
[م - ١٨٣٤] إذا كان الفقهاء لا يختلفون في اشتراط العقل والبلوغ في صحة الهبة، فهل السكران يلحق بالمجنون، أو يلحق بالعاقل في صحة هبته؟
وللجواب على ذلك نقول: إن كان السكران غير معتد في سكره، كما لو كان السكر نتيجة تعاطيه البنج للتداوي، أو سكر نتيجة خطأ، أو لدفع غصة ونحوها، فإنه بمنزلة المجنون، لا تصح هبته (¬١).
[م - ١٨٣٥] واختلفوا في صحة هبة المعتدي في سكره على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
تصح هبة السكران، وسائر تصرفاته، وهذا مذهب الحنفية والشافعية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة (¬٢).
---------------
(¬١) تبيين الحقائق (٣/ ٢٠)، الخرشي (٨/ ١٣٣)، مغني المحتاج (٣/ ٣٩)، إعانة الطالبين (٣/ ٢٣٦).
(¬٢) حاشية ابن عابدين (٨/ ١٩٧)، البحر الرائق (٣/ ٢٦٦)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤١٥)، المبسوط (٧/ ١٨٤) و (١٨/ ١٧٢)، المحيط البرهاني (٤/ ٦٨)، الوسيط (٥/ ٣٩٠ - ٣٩١)، المجموع (٩/ ١٨١ - ١٨٢)، مغني المحتاج (٢/ ٧)، الإنصاف (٨/ ٤٣٣ - ٤٣٥) قواعد ابن رجب: القاعدة الثانية بعد المائة، الكافي في فقه ابن حنبل (٣/ ١٦٤ - ١٦٥)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٧٥)، الفتاوى لابن تيمية (٣٣/ ١٠٣) وما بعدها.