كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)

الباب الأول حكم القرض وبيان أركانه
الفصل الأول في حكم القرض بالنسبة للمقرض
[م - ١٧٥٧] القرض في حق المقرض عمل مستحب، هذا هو الأصل فيه.
"قال أحمد لا إثم على من سئل القرض فلم يقرض؛ وذلك لأنه من المعروف، فأشبه صدقة التطوع" (¬١).
وقد دل على استحباب القرض الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
أما الكتاب، فقال تعالى: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ} [الحديد: ١١].

وجه الاستدلال:
سمى الله - سبحانه وتعالى - الأعمال الصالحة، والصدقات الحلال بالقرض؛ لأن معنى القرض: إعطاء الرجل غيره ماله مملكا له ليقضيه مثله إذا اقتضاه، فشبه الصدقات بالمال المقرض، وشبه الثواب، ببدل القرض، ومشروعية المشبه تدل على مشروعية المشبه به.
---------------
(¬١) المغني (٤/ ٢٠٨).

الصفحة 41