كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)

جاء في تحفة الفقهاء: "ولو وهب بشرط العوض، وقبل الآخر العوض لم يجز ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
وقال محمَّد: يجوز، فأبو حنيفة اعتبر نفس الهبة، وهي من باب التبرع، ولا يملك الأب ذلك. ومحمد يقول: هذا بمعنى البيع" (¬١).

الراجح:
أن الهبة بشرط العوض لها أحكام البيع، والأب والوصي يملكون ذلك.
---------------
(¬١) تحفة الفقهاء (٣/ ١٦٩).

الصفحة 412