كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)

قال الترمذي: معنى قوله: (من منح منيحة ورق) إنما يعني به: قرض الدراهم، وقوله: (أو هدى زقاقًا): يعني به هداية الطريق، وهو إرشاد السبيل

الدليل الثاني:
(ح -١٠٥٤) روى ابن ماجه من طريق سليمان بن يسير، عن قيس بن رومي، قال: كان سليمان بن أذنان يقرض علقمة ألف درهم إلى عطائه، فلما خرج عطاؤه تقاضاها منه، واشتد عليه، فقضاه، فكأن علقمة غضب، فمكث أشهرًا، ثم أتاه، فقال: أقرضني ألف درهم إلى عطائي، قال: نعم، وكرامة، يا أم عتبة هلمي تلك الخريطة المختومة التي عندك، فجاءت بها، فقال: أما والله إنها لدراهمك التي قضيتني، ما حركت منها درهمًا واحداً، قال: فلله أبوك، ما حملك على ما فعلت بي؟
قال: ما سمعت منك. قال: ما سمعت مني؟
قال: سمعتك تذكر عن ابن مسعود، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة"، قال: كذلك أنبأني ابن مسعود.
[رفعه منكر] (¬١).
---------------
= الثامن: مالك بن مغول، عن طلحة، كما في مستدرك الحاكم (١/ ٧٦٦)، وفوائد تمام (١٧٠٧).
التاسع: عن ليث، عن طلحة، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٠٠٦٨).
العاشر: الحكم بن عتيبة، عن طلحة، أخرجه الطبراني في الأوسط (٧٣٩).
(¬١) هذا الإسناد له أكثر من علة.
العلة الأولى: الاختلاف في إسناده.
فرواه ابن ماجه في سننه (٢٤٣٠) من طريق يعلي بن عبيد. =

الصفحة 44