كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)
الفرع السابع في هبة الحامل
[م - ١٨٤٣] اختلف الفقهاء في حكم هبة الحامل على خمسة أقوال:
القول الأول:
هبة الحامل من رأس المال ما لم يضربها المخاض، فإذا ضربها المخاض فعطيتها من الثلث، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة (¬١).
جاء في البناية: "والحامل إذا ضربها المخاض، وهو الطلق يكون تبرعها من الثلث" (¬٢).
وفي الأم: "والحامل يجوز ما صنعت في مالها، ما لم يحدث لها مرض مع حملها، أو يضربها الطلق فإن ذلك مرض مخوف" (¬٣).
وجه من قال: إذا ضربها الطلق صار مخوفًا:
أن المرأة لا تخاف الموت من مجرد الحمل، والآلام منه لا تكون مخوفة حتى يضربها الطلق، فأشبهت صاحب الأمراض الممتدة قبل أن يصير صاحب فراش.
---------------
(¬١) البناية (١٣/ ٤٤٤)، المهذب (١/ ٤٥٣)، الأم (٤/ ١٠٨)، الحاوي الكبير (٨/ ٣٢٦)، البيان للعمراني (٨/ ١٩١)، الوسيط (٤٢٣/ ٤)، المحرر (١/ ٣٧٧)، المغني (٦/ ١١٠)، المبدع (٥/ ٣٨٩)، الإنصاف (٧/ ١٦٨).
(¬٢) البناية (١٣/ ٤٤٤).
(¬٣) الأم (٤/ ١٠٨).