كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)
للشافعي، ورجحه ابن حزم (¬١).
وقال به بعض الشافعية في النساء التي توالت ولادتها من كبار السن، لسهولة ذلك عليهن؛ لاعتيادهن، وأن الأغلب سلامتهن (¬٢).
جاء في المهذب: "وإن ضرب الحامل الطلق فهو مخوف لأنه يخاف منه الموت. وفيه قول آخر: أنه غير مخوف لأن السلامة منه أكثر" (¬٣).
وجه الاستدلال:
أن الأمر في الآية مطلق، فلم يخص - عز وجل - صحيحًا من مريض، ولا حاملًا من حائل، ولا آمنًا من خائف، ولا مقيمًا من مسافر {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: ٦٤]. ولو أراد الله تعالى تخصيص شيء من ذلك لبينه على لسان رسول عليه الصلاة والسلام.