كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)
وفي الفتاوى الهندية: "وأما ما يرجع إلى الواهب، فهو أن يكون من أهل الهبة، وكونه من أهلها: أن يكون حرًا عاقلاً بالغًا مالكًا للموهوب" (¬١).
وقال ابن شاس المالكي: "الركن الثاني: الموهوب: وهو كل مملوك يقبل النقل" (¬٢).
وقال ابن رشد: "أما الواهب فإنهم اتفقوا على أنه تجوز هبته إذا كان مالكًا للموهوب صحيح الملك" (¬٣).
وجاء في الحاوي: "وأما الواهب فهو كل مالك جائز التصرف، فإن كان غير مالك كالغاصب لم يجز" (¬٤).
وجاء في زاد المستقنع في تعريف الهبة بقوله: "وهي -يعني الهبة- التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره" (¬٥).
فقوله: (بتمليك ماله) خرج به كل مال لا يملكه سواء كان مباحًا أو كان مملوكًا لغيره؛ لأنه لا يمكن للإنسان أن يتبرع بشيء لا يملكه.
---------------
(¬١) الفتاوى الهندية (٤/ ٣٧٤).
(¬٢) عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٩٧٩)، وانظر الذخيرة (٦/ ٢٢٦، ٢٤٧)، القوانين الفقهية (ص ٢٤١)، حاشية الدسوقي (٤/ ٩٨)، شرح الخرشي (٧/ ١٠٢).
(¬٣) بداية المجتهد (٤/ ١١٢).
(¬٤) الحاوي الكبير (٧/ ٥٣٤).
(¬٥) زاد المستقنع (ص ١٤٣).