كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)
قال: قال مالك: لا يجوز على المستكره شيء من الأشياء لا عتق، ولا طلاق، ولا نكاح، ولا بيع، ولا شراء، وأما الوصية فلم أسمعها من مالك، وهي لا تجوز وصية المستكره" (¬١).
وجاء في الشرح الكبير: "الإكراه على الطلاق ... ونحوه كالبيع والشراء، وسائر العقود لا تلزم بالإكراه" (¬٢).
قال الونشريسي: المكره لا يلزمه شيء من العقود (¬٣).
وقال الخطيب في مغني المحتاج: "ولا أثر لقول المكره بغير حق إلا في الصلاة فتبطل به في الأصح ... " (¬٤).
وجاء في منار السبيل: "وشروطها -يعني الهبة- ثمانية: ... كونه مختارًا غير هازل، فلا تصح من مكره، ولا هازل" (¬٥).
وقال ابن القيم: "من تدبر مصادر الشرع وموارده تبين له أن الشارع ألغى الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها معانيها، بل جرت على غير قصد منه، كالنائم، والناسي، والسكران، والجاهل، والمكره، والمخطئ ... " (¬٦).
---------------
(¬١) المدونة (٧/ ٢٠٩).
(¬٢) الشرح الكبير (٢/ ٣٦٩)، وانظر مواهب الجليل (٤/ ٢٤٥)،
(¬٣) المعيار (٧/ ٥١١).
(¬٤) مغني المحتاج (٢/ ٧)، وانظر حواشي الشرواني (٤/ ٢٢٨)، المنثور في القواعد (١/ ١٩٠)، حاشية الجمل (٣/ ١٧).
(¬٥) منار السبيل (٢/ ٢٢ - ٢٣)، وانظر القوعد والفوائد الأصولية (ص ٦٧)، شرح مختصر الروضة (١/ ٤١٧)، التحير شرح التحرير (٣/ ١٠٥٢).
(¬٦) أعلام الموقعين (٣/ ٧٩).