كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)
الفصل الثاني في شروط الموهوب له
الشرط الأول أن يكون الموهوب له أهلاً للتملك
الهبة لمن لا يملك تعني الصرف على مصالحه كالوقف عليه.
[م - ١٨٥٠]، يشترط في الموهوب له أهلية التملك، فلا تصح الهبة لمن لا يصح تملكه، كالهبة للحيوان إذا قصد تمليكه، وكالهبة للملَك بفتح اللام واحد الملائكة؛ لأنهم ليسوا أهلاً للتملك.
جاء في الشرح الصغير، عن شروط الموهوب به: "أن يكون أهلاً لأن يملك ما وهب له" (¬١).
قال الحطاب المالكي: "الركن الرابع: وهو الموهوب له، وشرطه قبول الملك" (¬٢).
وجاء في حاشية قليوبي: "يشترط في الواهب أهلية التبرع، وفي الموهوب له أهلية التملك" (¬٣).
وفي الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: "ويشترط في الموهوب له أن يكون
---------------
(¬١) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ١٤١)،
(¬٢) مواهب الجليل (٦/ ٥٥).
(¬٣) حاشية قليوبي (٣/ ١١٣)، وانظر تحفة المحتاج (٦/ ٣٠٠).