كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)
قلت - القائل أبو العباس الحموي: فقد أفاد - رحمه الله - أنه لا ولاية على الجنين لأحد أصلاً، وبه ظهر خطأ من أفتى أن الوصي يملك التصرف في المال الموقوف للحمل والله أعلم (انتهى") (¬١).
جاء في حاشية ابن عابدين: "ولا تصح الهبة للحمل؛ لعدم قبضه، ولا ولاية لأحد عليه ليقبض عنه" (¬٢).
تعليل الشافعية:
جاء في حاشية الشرواني: "قوله: لأنها تمليك .. إلخ يؤخذ منه امتناع الهبة للحمل وهو ظاهر؛ لأنه لا يمكن تملكه، ولا تمليك الولي له لعدم تحققه" (¬٣).
تعليل الحنابلة:
بأن الوصية للحمل هبة معلقة على خروجه حيًا، والهبة لا تقبل التعليق،
جاء في مطالب أولي النهى: ولا تصح الهبة لحمل؛ لأن تمليكه تعليق على خروجه حيًا، والهبة لا تقبل التعليق" (¬٤).
القول الثاني:
تصح الهبة للحمل، فإن ولد حيًا وعاش كان ذلك له، وإن استهل صارخًا،
---------------
(¬١) غمز عيون البصائر (٣/ ٤٦٣).
(¬٢) حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٥٤).
(¬٣) حاشية الشرواني (٦/ ٢٩٨)، وانظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢/ ٣٦٦)، وانظر مغني المحتاج (٢/ ٣٩٧).
(¬٤) مطالب أولي النهى (٤/ ٣٩٢).