كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)
ثم مات كانت لورثته، وإن خرج ميتًا كانت الهبة على ملك صاحبها، وهذا مذهب المالكية، وقول ابن عقيل من الحنابلة.
جاء في فتح العلي المالك: "يصح الالتزام للحمل، ولمن سيوجد كما تصح الصدقة عليه، والهبة " (¬١).
وجاء في قواعد ابن رجب عن استحقاق الحمل من الوقف: "قال ابن عقيل: يثبت له استحقاق الوقف في حال كونه حملاً، حتى صحح الوقف على الحمل ابتداء، وقياس قوله في الهبة كذلك؛ إذ تمليك الحمل عنده تمليك منجز لا معلق" (¬٢).
الراجح:
صحة الهبة للحمل؛ إلا أنه لا يثبت له الملك إلا إذا استهل صارخًا، والله أعلم.
---------------
(¬١) فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك (١/ ٢٤٨).
(¬٢) قواعد ابن رجب (ص ٢٠٧).