كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)
الشرط الثالث في اشتراط أن يكون الموهوب له معينا
يصح الإبهام في الهبة إذا قام الواهب بالبيان.
[م - ١٨٥٥] يشترط في الموهوب له أن يكون معينًا، فإن كان الموهوب له غير معين، كما إذا قال الواهب: وهبت داري لفلان، أو أخيه ففي ذلك خلاف في صحة الهبة.
القول الأول: أن الهبة باطلة.
وجه القول بالبطلان:
أن الهبة تمليك العين في الحال، والمبهم لا يمكن تمليكه لا بنفسه، ولا بوليه (¬١).
وجاء في مطالب أولي النهى: "ولا تصح البراءة مع إبهام المحل الوارد عليه الإبراء كأبرأت أحد غريمي، أو أبرأت غريمي هذا من أحد ديني، كوهبتك أحد هذين العبدين أو كفلت أحد الدينين" (¬٢).
القول الثاني: تصح الهبة، ويطالب بالتعيين.
جاء في الأسئلة والأجوبة الفقهية: يصح الإبراء ... ويطالب بالبيان (¬٣).
---------------
(¬١) أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإِسلامية للشيخ عبد الوهاب خلات (ص ٢٧٠).
(¬٢) مطالب أولي النهى (٤/ ٣٩٣).
(¬٣) الأسئلة والأجوبة الفقهية (٧/ ٢٤).