كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)

وجاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني: "رجل له على رجل ألف درهم ... وألف درهم غلة فقال: وهبت منك إحدى هذين الألفين يجوز، والبيان إليه" (¬١).
وإذا صح التخيير في الموهوب صح التخيير في الموهوب له؛ لأنه أحد أركان الهبة، والله أعلم.
وهذا عندي أصح، والله أعلم.
---------------
(¬١) المحيط البرهاني (٦/ ٢٦٢).

الصفحة 484