كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)

قال ابن رشد: "إنما نهينا عن بيع الغرر، والهبة إنما هي على وجه المعروف والتبرر، لا يقصد بها تقامرًا ولا تغابنا" (¬١).
ولأن هبة المعدوم يكون الموهوب له دائرًا بين الغنم والسلامة، فلا ضرر على الموهوب له فيما لو فاته الموهوب، كما سبق بيانه.

الراجح:
صحة هبة المعدوم، وتكون الهبة معلقة على وجوده، فإن وجد، ولم يرجع الواهب، وقبض الموهوب له الهبة فقد تمت، وإلا بطلت، والله أعلم.
---------------
(¬١) المقدمات الممهدات (٢/ ٤١٢ - ٤١٣).

الصفحة 496