كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)

العين إن كان الرهن معينًا، وإن كان الرهن دينًا كما لو كان موصوفًا في الذمة كان مطالبًا بدفع رهن آخر؛ لأن الدين لا يفوت، وهذا القول يحفظ حق المرتهن وحق المشتري، وذلك لأن البدل في البيع في مقابلة المبيع نفسه فيقوم مقامه عند المرتهن لاستوائهما في المالية، إلا أن هذا التفصيل مبني على صحة رهن الدين، وفي خلاف، سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيه في عقد الركن، بلغني الله ذلك بمنه وكرمه، والله أعلم.

الصفحة 512