كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)

هل هي هبة فاسدة، أو غير تامة، ورجح السرخسي والعيني وابن عابدين الثاني (¬١).
قال الكرابيسي في الفروق: "وهبة المشاع لا تجوز فيما يقسم، وتجوز فيما لا يقسم" (¬٢).
وجاء في حاشية ابن عابدين: "وقع الاختلاف في هبة المشاع المحتمل للقسمة، هل هي فاسدة أو غير تامة؟ والأصح كما في البناية أنها غير تامة" (¬٣).

القول الثاني:
تصح هبة المشاع مطلقًا، من شريكه ومن غيره، منقولًا كان أو غيره، ينقسم أولاً، وهذا مذهب الجمهور، واختيار ابن حزم (¬٤).
قال القرافي: "تجوز -يعني الهبة- في نصف دار، أو عبد، ويحل محلك ودكون ذلك حوزًا" (¬٥).
---------------
(¬١) فتح القدير لابن الهمام (٩/ ٢٧)، غمز عيون البصائر (٣/ ٨٦)، تحفة الفقهاء (٣/ ١٦١)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٣)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٤٩ - ٥٠)، تبيين الحقائق (٥/ ٩٣)، العناية شرح الهداية (٩/ ٢٧)، البناية للعيني (١٠/ ١٦٩)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٩٠)، المبسوط (١٢/ ٥٠).
(¬٢) الفروق (٢/ ١٥٠).
(¬٣) حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٩٠).
(¬٤) الفروق للقرافي (٣/ ١٧٥)، القوانين الفقهية (ص ٢٤١)، الكافي لابن عبد البر (ص ٥٢٩)، الذخيرة (٦/ ٢٣٠)، البيان للعمراني (٨/ ١٢٠)، روضة الطالبين (٥/ ٣٧٣)، إعانة الطالبين (٣/ ١٤٧)، المغني (٥/ ٣٨٣)، الإنصاف (٧/ ١٣١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٣٣)، كشاف القناع (٤/ ٣٠٥)، مطالب أولي النهى (٤/ ٣٨٨)، المحلى، مسألة (١٦٣٥).
(¬٥) الذخيرة (٦/ ٢٣٠).

الصفحة 514