كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)

وقال الماوردي: "ولا فرق بين المحوز والمشاع، سواء كان مما ينقسم ولا ينقسم" (¬١).
وجاء في الإقناع في فقه الإمام أحمد: "وتصح هبة المشاع من شريكه ومن غيره، منقولًا كان أو غيره، ينقسم أولاً" (¬٢).

دليل الحنفية على أن هبة المشاع لا تصح:
الدليل الأول:
استدل الحنفية بما يروى عن النبي أنه قال: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة (¬٣).

ويجاب من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول:
قال ابن حجر في الدراية: لم أجده (¬٤).
وقال الزيلعي في نصب الراية: غريب (¬٥)، وهذا يعني أنه لا أصل له، وهو مصطلح له في نصب الراية.
وقال العيني: "هذا حديث منكر لا أصل له ... بل هذا الذي ذكره المصنف قول إبراهيم النخعي، رواه عبد الرزاق في مصنفه وقال: أخبرنا سفيان الثوري،
---------------
(¬١) الحاوي الكبير (٧/ ٥٣٤).
(¬٢) الإقناع (٣/ ٣٣).
(¬٣) المبسوط (١٢/ ٤٨).
(¬٤) الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢/ ١٨٣).
(¬٥) نصب الراية (٤/ ١٢١).

الصفحة 515