كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)

المبحث الثاني في اشتراط العوض في الهبة
الفرع الأول أن يكون العوض معلوما
هبة الثواب بمنزلة البيع.
العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.
[م - ١٨٦١] إذا وهب الرجل عينًا، وشرط عليها ثوابًا معلومًا، كما لو قال: وهبتك هذا البستان بشرط أن تكافأني عليه بعقارك الفلاني، فقد اختلف الفقهاء في هذه الهبة على قولين:
القول الأول:
تصح الهبة، وتعطى حكم البيع، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة، والأظهر عند الشافعية (¬١).
على خلاف بينهم هل تأخذ هذه الهبة حكم البيع قبل القبض، فلا يتوقف
---------------
(¬١) البحر الرائق (٧/ ٢٩٦)، بدائع الصنائع (٦/ ١٣٢)، حاشية ابن عابدين (٨/ ٥٠٦)، الفتاوى الهندية (٤/ ٣٩٤)، التاج والإكليل (٦/ ٦٧)، منح الجليل (٨/ ٢١٦)، شرح الخرشي (٧/ ١١٧)، مغني المحتاج (٢/ ٤٠٤ - ٤٠٥)، نهاية المطلب (٨/ ٤٣٦)، الحاوي الكبير (٧/ ٢٣٢)، المهذب (١/ ٤٤٧)، حاشية الرملي (٢/ ٤٧)، الوسيط (٤/ ٢٧٧)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/ ١٣٣)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٤٦٨)، المغني (٥/ ٣٩٨)، الشرح الكبير على المقنع (٥/ ٤٦٤)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (٣/ ٣٠).

الصفحة 529