كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)

وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى من عمر بعيره، ووهبه لعبد الله بن عمر، دون ذكر للثمن.
الدليل الثاني:
(ح-١١٣٢) وقد روى الحميدي في مسنده من طريق ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، أن رجلًا من أهل البادية أهدى للنبي - صلى الله عليه وسلم - ناقة، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثًا فلم يرض، ثم أعطاه ثلاثًا، فلم يرض، ثم أعطاه ثلاثًا، فرضي بالتسع، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لقد هممت أن لا أتهب هبة إلا من قرشي، أو أنصاري، أو ثقفي، أو دوسي. قال سفيان: وقال غير
ابن عجلان: قال أبو هريرة: لما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا القول التفت، فرآني،
فاستحى، فقال: أو دوسي (¬١).
[صحيح، وهذا إسناد حسن] (¬٢).
وجه الاستدلال:
أن هذا العربي أهدى للنبي - صلى الله عليه وسلم - طلبًا للثواب، ولم يبين مقداره، لهذا أعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يرض، فأعطاه فلم يرض حتى أعطاه ثلاثًا، فدل على صحة هبة الثواب، ولم لم يبين العوض.
الدليل الثالث:
(ث-٢٧٣) ما رواه مالك في الموطأ، عن داود بن الحصين، عن
---------------
(¬١) مسند الحميدي (١٠٨٢).
(¬٢) سبق تخريجه، انظر (ح ١١٢٦).

الصفحة 546