كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)

قال الزيلعي: "وأما القبض فلا بد منه لثبوت الملك" (¬١).
وجاء في البحر الرائق: "لا بد من القبض فيها لثبوت الملك" (¬٢).
وفي حاشية ابن عابدين: "قوله: (أن يكون مقبوضًا) فلا يثبت الملك للموهوب له قبل القبض كما قدمنا. وفي الزيلعي: وأما القبض فلا بد منه لثبوت الملك؛ إذ الجواز ثابت قبل القبض بالاتفاق" (¬٣).
وجاء في مغني المحتاج: "ولا يملك موهوب بالهبة الصحيحة ... إلا بقبض، فلا يملك بالعقد" (¬٤).
وجاء في إعانة الطالبين: "ظاهره أن الهبة تملك بالعقد، ولا تلزم إلا بالقبض، وليس كذلك، بل لا تملك، ولا تلزم إلا بالقبض" (¬٥).
وجاء في المحرر: "ولا تلزم الهبة ولا تملك إلا مقبوضة بإذن الواهب" (¬٦).
وفي الإنصاف: "قال في الكبرى: تلزم الهبة، وتملك بالقبض إن اعتبر. وهو المذهب عند ابن أبي موسى، وغيره" (¬٧).
---------------
= البيان للعمراني (٨/ ١١٤)، روضة الطالبين (٥/ ٣٧٨)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٠٩)، حاشية البجيرمي على الخطيب (٣/ ٢٦٣)، المحرر (١/ ٣٧٤).
(¬١) تبيين الحقائق (٥/ ٩١).
(¬٢) البحر الرائق (٧/ ٢٨٥).
(¬٣) حاشية ابن عابدين (٨/ ٤٢٤).
(¬٤) مغني المحتاج (٢/ ٤٠٠).
(¬٥) إعانة الطالبين (٣/ ١٧٤).
(¬٦) المحرر (١/ ٣٧٤).
(¬٧) الإنصاف (٧/ ١٢٠).

الصفحة 561