كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)
° دليل من قال: إن تم القبض تبين أن الملك من العقد، وإلا بطل:
لعل هذا القول يرى أن الملك يحصل بالإيجاب والقبول، والقبض شرط فيه، فإن تحقق الشرط كان الملك ثابتًا من حين صدور القبول مطابقًا للإيجاب، وإن لم يتم القبض يكون هذا إبطالًا لما تم انعقاده، وليس لأن الملك لا يتم إلا بالقبض.
° الراجح:
أرى أن الخلاف في المسألة خلاف قوي، وأن مذهب المالكية ربما كان أقرب، والله أعلم.
---------------
= العلة الثانية: الانقطاع، القاسم لم يسمع من جده ابن مسعود، ولا من علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.
ورواه ابن أبى شيبة في المصنف (٢٠٥٠٥) حدثنا حفص، عن حجاج، عن القاسم، عن علي وعبد الله، قالا: إذا علمت الصدقة فهي جائزة، وإن لم تقبض.
وهذا فيه علتان أيضًا:
أحدهما: الانقطاع كما سبق.
والثاني: حجاج بن أرطأة، وهو ضعيف.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٠٥٠٧) حدثنا وكيع، قال: أخبرنا عيسى بن المسيب، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود، قال: الصدقة إذا علمت قبضت أو لم تقبض. وعيسى بن المسيب ضعيف.