كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)
الصحيح، والقصاص، وحد القذف، وكالطلاق، والوقف على المساجد، وعلى الجهات.
وتصرفات نقل للملكية فهذه تفتقر إلى القبول، سواء كان نقل الملكية بعوض كالبيع، والإجارة والقرض، أو بغير عوض كالهدايا، والوصايا لمعين (¬١).
وجه القول بأن القبول ليس ركنا:
أن القرض هو من عقود التبرع، كالصدقة، والعتق، والهبة، والعارية، والوصية، وعقود التبرع لا تفتقر إلى القبول، وإنما تنعقد بالإيجاب وحده (¬٢).
القول الثالث:
أن الأركان أربعة:
صيغة: (وهو الإيجاب والقبول)
وعاقدان، وهو (المقرض والمستقرض).
ومعقود عليه، وهو (المال المستقرض).
جاء في روضة الطالبين: "وأركانه أربعة. العاقدان، والصيغة، والشيء المقرض" (¬٣).
جاء في أسنى المطالب: "وأركانه عاقد، ومعقود عليه، وصيغة كالبيع" (¬٤).
---------------
(¬١) انظر تهذيب الفروق بهامش الفروق (٢/ ١٣٥).
(¬٢) البحر الرائق (٤/ ٤٠١).
(¬٣) روضة الطالبين (٤/ ٣٢)، وانظر مغني المحتاج (٢/ ١١٧).
(¬٤) أسنى المطالب (٢/ ١٤٠).