كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)
الفصل السادس في استحقاق الهبة
[م - ١٨٧٢] إذا استحقت الهبة وهي تالفة، وكانت خالية من الثواب، فإن الفقهاء قد اختلفوا: هل يرجع المستحق على الواهب، أو على الموهوب له.
القول الأول:
لو استحقت العين الموهوبة وقد هلكت في يد الموهوب له، فإن المستحق يرجع على الموهوب له دون الواهب، ويضمنه قيمتها, ولا يرجع الموهوب له على الواهب بشيء. وهذا مذهب الحنفية (¬١).
جاء في المحيط البرهاني: "الموهوب له عند الاستحقاق لا يرجع على الواهب بشيء" (¬٢).
"قال الأتقاني: وهذا إذا لم يعوضه، فإذا كان ثمة عوض رجع بكل العوض إذا استحق جميع الهبة، وبقدر المستحق من الهبة إذا استحق البعض" (¬٣).
° وجه القول بذلك:
أن الواهب لم يوجب للموهوب له سلامة العين الموهوبة، ولأنه حصل له
---------------
(¬١) الجوهرة النيرة (١/ ٢٢٨)، البحر الرائق (٧/ ٢٩٥)، مجمع الضمانات (ص ٣٣٩)، الهداية شرح البداية (٣/ ٢٢٧)، تبيين الحقائق (٥/ ١٠٢)، مجمع الأنهر (٢/ ٣٦٤)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٧٠٥).
(¬٢) المحيط البرهاني (٨/ ٤٩٣).
(¬٣) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٥/ ١٠٢).