كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)

إذا استهلكت، فلا يجب عليه في ذمة الموهوب له شيئًا؛ لأنه تصرف فيما كان يعتقد أنه يستحقه، فيرجع على الواهب فقط، والله أعلم.

الصفحة 624