كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)
هذا عوض هبتك، أو بدلًا عنها، أو في مقابلتها، فإذا عوض عنها سقط حقه بالرجوع فيها؛ لأن المقصود من الهبة قد تم.
واستدلوا على لزوم العقد بالتعويض:
الدليل الأول:
(ح ١١٤٠) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا وكيع، عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن عمرو بن دينار، عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها (¬١).
[ضعيف] (¬٢).
الدليل الثاني:
(ح-١١٤١) ما رواه الطبراني في المعجم الكبير، قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، حدثني أبي، قال: وجدت في كتاب أبي، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من وهب هبة
---------------
(¬١) المصنف - تحقيق عوامة (٢٢١٢٥).
(¬٢) الحديث أخرجه ابن ماجه (٢٣٨٧) والدارقطني (٣/ ٤٣) من طريق وكيع.
وأخرجه الدارقطني (٣/ ٤٤) من طريق جعفر بن عون.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١١٨) من طريق عبيد الله بن موسى، ثلاثتهم، عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن جارية الأنصاري به. وإبراهيم رجل ضعيف.
قال البيهقي (٦/ ١١٨): إبراهيم بن إسماعيل ضعيف عند أهل العلم بالحديث وعمرو بن دينار عن أبي هريرة منقطع، والمحفوظ: عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه، عن عمر قال: من وهب هبة فلم يثب فهو أحق بهبته إلا لذي رحم. قال البخاري: هذا أصح. اهـ وسيأتي إن شاء الله تعالى تخريج أثر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.