كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)

° أدلة الجمهور على تحريم رجوع الأجنبي وجواز رجوع الأب:
الدليل الأول:
(ح-١١٤٤) بما رواه البخاري من طريق ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس - رضي الله عنه -، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه (¬١).
فهذا دليل على تحريم رجوع الأجنبي.
الدليل الثاني:
(ح-١١٤٥) ما رواه أحمد من طريق حسين بن ذكوان يعني المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، أن ابن عمر، وابن عباس رفعاه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها، كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه.
[اختلف في وصله وإرساله، والمحفوظ في لفظ الحديث: (العائد في هبته كالكلب ...) دون زيادة إلا الوالد فيما يعطي، فإنه قد تفرد بها عمرو بن شعيب، عن طاوس] (¬٢).
وهذا دليل على جواز رجوع الأب في هبته.
---------------
= منح الجليل (٨/ ٢٠٥)، القوانين الفقهية (ص ٢٤٢)، الذخيرة (٦/ ٢٦٦)، الشرح الكبير (٤/ ١١٠)، الحاوي الكبير (٧/ ٥٤٥)، البيان للعمراني (٨/ ١٢٤)، روضة الطالبين (٥/ ٣٧٩)، تحفة المحتاج (٦/ ٣٠٩)، مغني المحتاج (٢/ ٤٠١).
(¬١) صحيح البخاري (٢٥٨٩)، وصحيح مسلم (١٦٢٢).
(¬٢) هذا الحديث أخرجه أحمد (١/ ٢٣٧) و (٢/ ٢٧) وأبو يعلى في مسنده (٢٧١٧)، والطحاوي في مشكل الآثار (٥٠٦٣)، والدارقطني (٣/ ٤٢)، عن يزيد بن هارون. =

الصفحة 634