كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= وأخرجه أحمد (١/ ٢٣٧) و (٢/ ٢٧) عن محمَّد بن جعفر.
وأخرجه عبد الله بن المبارك في مسنده (٢٠٢).
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٢١٣١) حدثنا أبو أسامة.
وأخرجه أبو داود (٣٥٣٩) والطبراني في المعجم الكبير (١٢/ ٣٩٦)، وابن حبان (٥١٢٣)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٤٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٧٩)، من طريق يزيد بن زريع.
والترمذي (١٢٩٩، ٢١٣٢) والنسائي في المجتبى (٣٦٩٠) وفي الكبرى (٦٤٨٤)، وابن ماجه (٢٣٧٧) من طريق ابن أبي عدي.
وأخرجه النسائي في المجتبى (٣٧٠٣)، وفي الكبرى (٦٤٩٨) وابن الجارود في المنتقى (٩٩٤)، والطحاوي في مشكل الآثار (٥٠٦٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٧٩) من طريق إسحاق الأزرق.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٦٤٨٥) من طريق خالد بن الحارث.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٨٠) من طريق عبد الوارث بن سعيد.
كلهم (يزيد بن هارون، ومحمد بن جعفر، وأبو أسامة، وعبد الله بن المبارك، ويزيد بن زريع، وابن أبي عَدي، وإسحاق الأزرق، وخالد بن الحارث، وعبد الوارث بن سعيد) عن حسين بن ذكوان المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، فذكره.
وهذا الإسناد رجاله ثقات إلا أنه معلول بعلل منها:
العلة الأولى: أن حديث طاوس، عن ابن عباس، مروي في البخاري (٢٥٨٩)، ومسلم (١٦٢٢)، وأقتصر عليهما, وليس فيهما زيادة عمرو بن شعيب في استثناء رجوع الوالد. وكذلك رواه البخاري (٢٦٢١) ومسلم (١٦٢٣) من طريق سعيد بن المسيب، عن ابن عباس.
وكذلك رواه البخاري (٦٩٧٥) من طريق عكرمة، عن ابن عباس.
وتفرد عمرو بن شعيب بهذه الزيادة يجعلها شاذة، والله أعلم.
العلة الثانية: أن الحسن بن مسلم رواه، عن طاوس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا قال: لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده. =

الصفحة 635