كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)

ولفظ سعيد بن منصور من طريق أبي معاوية: أولادكم من كسبكم، فكلوا من أموال أولادكم (¬١).
وهذا عندي محمول على النفقة، وليس في الرجوع عن الهبة.
الدليل الرابع:
صح رجوع النعمان في هبته لولده:
---------------
= إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها) قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
وزيادة: إذا احتجتم إليها زيادة شاذة.
وخالفهم كل من سبق:
يحيى بن أبي زكرياء بن أبي زائدة، كما في مسند أحمد (٦/ ٤١)، وسنن الترمذي (١٣٥٨) وسنن ابن ماجه (٢٢٩٠).
وشعبة كما في مسند أحمد (٦/ ١٧٣).
وسفيان بن عيينة كما في مسند أحمد (٦/ ٢٠١)، وسنن سعيد بن منصور (٢٢٨٧)، وسنن النسائي (٤٤٥٠)، والسنن الكبرى له (٥٩٩٩) , ثلاثتهم، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمارة بن عمير، عن عمته، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم, وإن أولاكم من كسبكم. وسقط إبراهيم من سنن سعيد بن منصور.
وعمة عمارة بن عمير مجهولة.
ورواه أحمد (٦/ ١٩٣، ١٢٧)، وأبو داود (٣٥٢٨) والنسائي (٤٤٤٩) والبيهقي (٧/ ٤٧٨)، من طريق منصور، عن إبراهيم، عن عمارة بن عمير, عن عمته، عن عائشة. فخرج منها الأعمش. إلا أن عمارة بن عمير قد اختلف عليه:
فرواه الأعمش، وإبراهيم، عن عمارة بن عمير، عن عمته، عن عائشة كما تقدم.
رواه أحمد (٦/ ١٢٦)، وإسحاق في مسنده (١٦٥٥)، وأبو داود الطيالسي (١٥٨٠)، وأبو داود (٦٥٢٩) من طريق شعبة، عن الحكم، عن عمارة، عن أمه، عن عائشة، فاستبدل عمته بأمه، وهذا وهم لم يتابع عليه. والوهم من شعبة، أو من الحكم.
(¬١) سعيد بن منصور (٢٢٨٨).

الصفحة 637