كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)

من الدين، ولا في منفعة استوفاها، كسكنى دار ونحوها, ولا فيما خرجت عن ملكه ببيع أو هبة لازمة، أو وقف أو بغير ذلك، فإن عادت إليه بسبب جديد كبيع أو هبة أو وصية أو إرث أو نحوه لم يملك الرجوع، وإن عادت بفسخ المبيع بعيب أو إقالة، أو فلس المشتري، أو بفسخ خيار الشرط، أو المجلس ملك الرجوع ...
الثاني: أن تكون العين باقية في تصرف الولد فإن تلفت فلا رجوع في قيمتها، وإن رهن العين، أو أفلس وحجر عليه، فكذلك، فإن زال المانع ملك الرجوع.
الثالث: ألا يزيد زيادة متصلة تزيد في قيمتها، كالسمن، والكبر، والحمل، وتعلم صنعة، أو كتابة، أو قرآن، وإن زاد ببرئه من مرض، أو صمم منع الرجوع (¬١).
جاء في الإنصاف: "إذا نقصت العين لم يمنع من الرجوع بلا نزاع، وكذا إذا زادت زيادة منفصلة. على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب.
قال المصنف، والشارح: لا نعلم فيه خلافًا.
وفي الموجز رواية: أنها تمنع" (¬٢).
الرابع: أن الأب لو أسقط حقه من الرجوع فله الرجوع؛ لأنه حق ثبت له بالشرع، فلم يسقط بإسقاطه، وقال في مطالب أولي النهى: إن أسقط حقه فلا رجوع له (¬٣).
---------------
(¬١) الإقناع (٣/ ٣٦)، كشاف القناع (٤/ ٣١٣)، مطالب أولي النهى (٤/ ٤٠٩).
(¬٢) الإنصاف (٧/ ١٥٠).
(¬٣) مطالب أولي النهى (٤/ ٤١٠).

الصفحة 640