كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)

الدليل الرابع:
أن الأم منعت من الرجوع في هبتها لولدها اليتيم؛ لأن الهبة له بمعنى الصدقة يراد بها وجه الله، وما أريد به وجه الله لا يجوز الرجوع فيه.
واستدلوا على منع الجد والجدة من الرجوع في الهبة:
بأن الحديث ورد في رجوع الوالد، وهذا يختص بالأب، والجد لا يطلق عليه والد. ولأن الأصل تحريم الرجوع في الهبة، والأب هو المتيقن دخوله في الحديث.
القول الثاني:
ذهب الشافعية إلى أنه لا فرق بين الأب والجد، وبين الأم والجدة على المشهور، ولا رجوع لغير الأصول كالإخوة والأعمام، وغيرهم من الأقارب (¬١).
جاء في منهاج الطالبين: "وللأب الرجوع في هبة ولده، وكذا لسائر الأصول على المشهور" (¬٢).
قال في الحاوي: "وإذا ثبت أن ليس لغير الوالد أن يرجع فيما وهب لولده فلا فرق بين الأب والأم ... لأن كلهم والد فيه بعضية" (¬٣).
° وحجة الشافعية:
أن لفظ (الوالد) يشمل كل الأصول إن حمل اللفظ على حقيقته ومجازه، وإلا
---------------
(¬١) الحاوي الكبير (٧/ ٥٤٥)، البيان للعمراني (٨/ ١٢٤)، روضة الطالبين (٥/ ٣٧٩)، تحفة المحتاج (٦/ ٣٠٩)، مغني المحتاج (٢/ ٤٠١).
(¬٢) منهاج الطالبين (ص٨٢).
(¬٣) الحاوي الكبير (٧/ ٥٤٧).

الصفحة 643