كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)

ألحق به بقية الأصول بجامع أن لكلٍ ولادة، وكما ألحق به في النفقة، وحصول العتق، وسقوط القود.
القول الثالث:
اختار الخرسانيون من الشافعية أن الأجداد من قبل الأب لهم حق الرجوع، وأما الجدات فلا يحق لهن الرجوع مطلقًا، وأما الأجداد من قبل الأم، ففي رجوعهم قولان.
° وجه القول بعدم الرجوع:
أنهم لما كانوا لا يملكون التصرف في مال الولد بأنفسهم، فليس لهم الرجوع في هبتهم (¬١).
القول الرابع:
قال أبو العباس ابن سريج من الشافعية: إنما يرجع الأب في هبته لولده إذا قال: إنما قصدت بالهبة ليزيد في بري، أو يترك عقوقي، ولم يفعل. فأما إذا أطلق الهبة. فإنه لا يرجع فيها (¬٢).
القول الخامس:
وذهب الحنابلة في المشهور أن الجد ليس له الرجوع في هبته، واختلفوا في الأم (¬٣).
---------------
(¬١) البيان للعمراني (٨/ ١٢٤).
(¬٢) البيان للعمراني (٨/ ١٢٤)، روضة الطالبين (٥/ ٣٧٩).
(¬٣) مطالب أولي النهى (٤/ ٤٠٩).

الصفحة 644