كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)

وفي قول للشافعية في مقابل المشهور: لا رجوع لغير الأب (¬١).
° وجه القول بذلك:
أن الخبر يتناول الوالد حقيقة، وليس الجد في معناه؛ لأنه يدلي بواسطة، وسقط بالأب.
وأما الأم فاختلف الحنابلة في إلحاقها بالأب على قولين:
القول الأول:
وهو المنصوص عن أحمد أن هبة الأم لازمة، ليس لها حق الرجوع فيها.
قال أحمد: هي عندي ليست كالأب؛ لأن للأب أن يأخذ من مال ولده، والأم لا تأخذ، ولأن للأب الولاية دونها (¬٢).
القول الثاني:
أن الأم كالأب في الرجوع عن الهبة؛ لأن الأم داخلة في قوله: (إلا الوالد فيما يعطي ولده) (¬٣)، وفي قوله (سووا بين أولادكم) ولأن رجوع الأم عن هبتها قد يكون طريقًا إلى التسوية بين الأولاد، وقد لا تملك طريقًا غيره كما رجع النعمان في هبته لولده.
ولأنها ساوت الأب في تحريم تفضيل بعض ولدها، فينبغي أن تساويه في التمكن من الرجوع فيما فضلته به، تخليصًا لها من الإثم، وإزالة التفضيل
---------------
(¬١) مغني المحتاج (٢/ ٤٠٢).
(¬٢) انظر المغني (٥/ ٣٩٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٣٨).
(¬٣) البخاري (٢٥٨٦)، ومسلم (١٦٢٣).

الصفحة 645