كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)

عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم (¬١). ونسبه البيهقي للشافعي، ولم أقف على إسناد لهذين الأثرين (¬٢).
وأجيب بأكثر من جواب:
الوجه الأول:
قول الصحابي - رضي الله عنه - لا يعارض به السنة المرفوعة، وإنما تفهم السنة من خلال فهم عمل الصحابة، لا أن تطرح السنة بفعل بعضهم.
الوجه الثاني:
جاء في الفتح: "أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين بذلك ويجاب بمثل ذلك عن قصة عمر" (¬٣).
الوجه الثالث:
يحتمل أنه فضلها لحاجتها أو لفضلها، فلا يدخل في التحريم.
الدليل الثاني:
مما احتج به الشافعي وغيره: أن العلماء قد أجمعوا على جواز عطية الرجل ماله لأجنبي، وإخراج جميع أولاده من ماله، فإذا جاز أن يخرج جميع ولده عن ماله جاز له أن يخرج بعضهم.
ويناقش:
بأن هذا قياس في مقابل النص، ولأن تفضيل الأجنبي ليس فيه تفضيل لبعض
---------------
(¬١) اختلاف الحديث (٨/ ٦٣٠).
(¬٢) السنن الكبرى (٦/ ١٧٨)، المعرفة للبيهقي (٥/ ١٥).
(¬٣) فتح الباري (٥/ ٢١٥).

الصفحة 651