كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)

الأولاد على بعض، فلا يؤثر البغضاء بين الأولاد.
القول الثاني:
يحرم التفضيل، وتجب التسوية، وبه قال طاوس وأحمد وإسحاق وداود (¬١).
فإن فعل فعليه التسوية بأحد أمرين: إما رد عطية الأول، أو إعطاء الآخر مثله.
قال ابن قدامة: "يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية، وإذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل، فإن خص بعضهم بعطيته، أو فاضل بينهم ففيها إثم, ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين؛ إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر. قال طاوس: لا يجوز ذلك، ولا رغيف محترق، وبه قال ابن المبارك" (¬٢).
° حجة الحنابلة على تحريم التفضيل:
(ح-١١٤٨) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن, ومحمد بن النعمان بن بشير، أنهما حدثاه، عن النعمان بن بشير، أن أباه أتى به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا، فقال: أكل ولدك نحلت مثله، قال: لا، قال: فارجعه (¬٣).
وفي رواية للبخاري: (لا أشهد على جور) (¬٤).
---------------
(¬١) المغني (٦/ ١٨)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٤٦٤).
(¬٢) المغني (٥/ ٣٨٧).
(¬٣) البخاري (٢٥٨٦)، ومسلم (١٦٢٣).
(¬٤) البخاري (٢٦٥٠).

الصفحة 652