كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)

ولفظ مسلم: (فلا تشهدني إذًا، فإني لا أشهد على جور) (¬١).
وفي رواية للبخاري ومسلم: (فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) (¬٢).
وجه الاستدلال:
أن التفضيل مناف للتقوى، وهو من الظلم لتسميته جورًا, ولقوله: اعدلوا بين أولادكم، ولأن التفضيل سبب في الوقوع في العقوق، والعقوق محرم، وما كان سببًا في محرم، فهو محرم.
وأجيب الجمهور عن هذا الحديث بعدة أجوبة:
الوجه الأول:
أن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده، ولذلك منعه، وهو بمنزلة التصدق بجميع المال، فليس فيه حجة على منع التفضيل.
ورد هذا الجواب بأمرين:
الأمر الأول:
أن الرد لو كان بسبب أن الموهوب كان جميع المال لما كان لقوله - صلى الله عليه وسلم -: أكل ولدك نحلت مثله معنى.
الأمر الثاني:
أن في بعض ألفاظه في الصحيحين: (سألت أمي بعض الموهبة لي من ماله) (¬٣).
---------------
(¬١) مسلم (١٦٢٣).
(¬٢) البخاري (٢٥٨٧)، ومسلم (١٣ - ١٦٢٣).
(¬٣) البخاري (٢٦٥٠)، ومسلم (١٦٢٣).

الصفحة 653