كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)

مبحث في صفة التسوية
[م - ١٨٧٨] اختلف العلماء في صفة التسوية:
القول الأول:
العدل هو بالتسوية بين الذكر والأنثى بلا تفضيل، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، ومذهب الشافعية، واختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة (¬١).
القول الثاني:
العدل رعاية قسمة الميراث بأن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا قول محمَّد بن الحسن من الحنفية، والمشهور من مذهب الحنابلة، وقول في مذهب الشافعية (¬٢).
وقال ابن عبد البر: "لا أحفظ لمالك في هذه المسألة قولًا" (¬٣).
قلت: أما أصحابه فانقسموا على القولين (¬٤).
وقد ذكرت أدلة هذه المسألة في عقد الوقف، فانظره هناك مشكورًا.
---------------
(¬١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٤٥)، شرح معاني الآثار (٤/ ٨٨)، شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ٦٦)، الحاوي (٧/ ٥٤٤)، المهذب (٢/ ٣٣٣)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢/ ٣٦٩).
(¬٢) شرح معاني الآثار (٤/ ٨٨)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٤٥)، المبسوط (١٢/ ٥٦) بدائع الصنائع (٦/ ١٢٧)، الإنصاف (٧/ ١٣٦).
(¬٣) التمهيد (٥/ ٢٣٥).
(¬٤) انظر البيان والتحصيل (١٣/ ٣٧١)، وإرشاد السالك إلى أشرف المسالك (ص ١٠٦)، الفواكه الدواني (٢/ ١٥٩)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (٢/ ٢٦٢)، شرح الزقاني على الموطأ (٤/ ٨٣).

الصفحة 657